يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
169
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وقيل : هو خاص في المؤمنين « 1 » . واختلف من قال ذلك عام ، فعن قتادة ، وابن عباس : نسخ ذلك بآية السيف في حق الكفار ، وقال الأكثر : ليست بمنسوخة ؛ لأنه يمكن القتال مع حسن القول . وإقامة الصلاة : دوامها ، وتمام أركانها . قيل : وكانت زكاة أموالهم قربانا تنزل نار من السماء فتحرقها ، عن ابن عباس . قوله تعالى وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ [ البقرة : 93 ] يعني : أحبوه على الظاهر من أقوال المفسرين ، والمراد بالمحبة : الإرادة ، لا الشهوة ؛ لأن الشهوة لا يقدر عليها العباد ، ولا يصح الأمر بها ، ولا النهي عنها . وعن السدي وابن جريج : لما رجع موسى عليه السّلام إلى قومه أخذ العجل فحرقه « 2 » ، ثم ذراه في اليم ، فلم يبق بحر إلا ووقع فيه شيء منه ،
--> - فقيل : هو عام في المؤمنين والكفار عن محمد بن علي ، وأبي عبيدة ، وقيل : خاص في المؤمنين ، ثم اختلف من قال : إنه عام هل هي ثابتة أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس وقتادة ، نسختها آية السيف ، وقال أكثر أهل العلم : ليست بمنسوخة ، لأنه يمكن قتاله مع حسن القول ، وما هذا حاله فلا ينسخ أحدهما الآخر ) . ( 1 ) في ب ( ثم حرقه ) . ( 2 ) أي : علامة ، وقيل : إن من شرب منه وهو يحبه اصفر لونه . ( ح / ص ) . ولفظ الحاكم في التهذيب ( ( وأشربوا في قولهم العجل ) قيل : حب العجل عن قتادة ، وأكثر أهل العلم ، وقال السدي : لما رجع موسى إلى قومه أخذ العجل وحرقه بالمبرد ، ثم ذراه في اليم ، فلم يبق بحر يومئذ إلا وقع فيه شيء منه ، ثم قال لهم موسى : اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب ، فلذلك قوله -